مركز المعجم الفقهي
16563
فقه الطب
- بحار الأنوار جلد : 76 من صفحة 167 سطر 1 إلى صفحة 167 سطر 19 3 - ج : كتب الحميري إلى القائم عليه السلام : يتخذ عندنا رب الجوز ( 1 ) لوجع الحلق والبحبحة ، يؤخذ الجوز الرطب من قبل أن ينعقد ، ويدق دقا ناعما ، ويعصر ماؤه ، ويصفى ويطبخ على النصف ، ويترك يوما وليلة ثم ينصب على النار ، ويلقى على كل ستة أرطال منه رطل عسل ، ويغلى وينزع رغوته ويسحق من النوشادر والشب اليماني ( 2 ) كل نصف مثقال ، ويداف بذلك الماء ويلقى فيه درهم زعفران مسحوق ويغلى ، ويؤخذ رغوته ، ويطبخ حتى يصير ثخينا ، ثم ينزل عن النار ويبرد ويشرب منه ، فهل يجوز شربه أم لا ؟ فأجاب عليه السلام إذا كان كثيره يسكر أو يغير فقليله وكثيره حرام ، وإن كان لا يسكر مثل العسل فهو حلال ( 3 ) . * ( هامش ) * وقال الشعراني مد ظله في هامش الوسائل ط الاسلامية ج 17 ص 291 : الصحيح أن الشلماب كان شرابا يتخذ من الشليم ( أقول : وهو الذي يسمى شلمك أيضا كما عرفت عن " برهان قاطع " وكان في نسخة اكمال الدين عليه فيكون شلماب مخفف شليم آب لا شلجم آب ) . قال : وهو حب شبيه بالشعير وفيه تخدير نظير البنج وان اتفق وقوعه في الحنطة وعمل منه الخبز ، أورث السدر والدوار والنوم ، ويكثر نباته في مزرع الحنطة ، ويتوهم حرمته لمكان التخدير واشتباه التخدير بالاسكار عند العوام ، والمحرم هو الكحول وما فيه الكحول ، وليس هذا في المخدرات كالأفيون والشاهدانج والبنج والشيلم شئ من الكحول ، ولا يحرم منه الا ما أزال العقل بالفعل لا ما أوجب تخديرا في الجملة كالمسكرات .